لكِنْ قال القاضي: المنصوصُ عن أحمدَ جوازُه، وقدَّمه في «المحرَّر».
ونقل في «المغني» عن القاضي في المصرَّاة: أنَّه يجوز للوصيِّ أنْ يَسْتَنِيبَ مُطلَقًا، وفي الوكيل روايتان، والفَرْقُ: بأنَّ الوكيلَ يُمْكِنُه الاِسْتِئْذانُ، بخلاف الوصيِّ، ثم (٧) قال: وقال أبو بكر: في الوصيِّ روايتان؛ كالوكيل.
قال في «المغني»: والجَمْعُ بَينَهُما أَوْلَى؛ لأِنَّه مُتَصرِّفٌ في مال غيره بالإذن، أشْبَهَ الوكيل، وإنَّما يَتَصرَّف فيما اقْتَضَتْه الوصيَّةُ؛ كالوكيل إنَّما يَتَصَرَّف فيما اقْتَضَتْه الوَكالةُ.
ويُلْحَق بهذا: مضارِبٌ، وولِيٌّ في نكاحٍ غير مجبِرٍ.
(١) ينظر: المغني ٥/ ٧١. (٢) في (ظ): الوكيل. (٣) ينظر: المغني ٥/ ٧٠. (٤) ينظر: المغني ٥/ ٧٠. (٥) قوله: (له) سقط من (ح) و (ق). (٦) في (ح) و (ق): كالمتصرف. (٧) قوله: (ثم) سقط من (ح).