(وَيَصِحُّ الْقَبُولُ عَلَى الْفَوْرِ)، بِلا شُبْهةٍ؛ كَسائِرِ العُقُود، (وَالتَّرَاخِي؛ بِأَنْ يُوَكِّلَهُ فِي بَيْعِ شَيْءٍ، فَيَبِيعَهُ بَعْدَ سَنَةٍ، أَوْ يُبَلِّغَهُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ مُنْذُ شَهْرٍ، فَيَقُولَ: قَبِلْتُ)؛ لأِنَّ قَبولَ وُكَلائِه ﷺ كان بِفِعْلِهم، وكان مُتَراخِيًا عن تَوكِيلِه إيَّاهُمْ، ولأِنَّه إذْنٌ في التَّصرُّف، والإذْنُ قائِمٌ ما لم يَرجِعْ عنه، أشْبهَ الإباحةَ.
وظاهِرُه: أنَّه يُعتَبَر تَعْيينُ الوكيل، وقاله القاضِي وأصحابُه، وفي «الانتصار»: لو وَكَّل زَيدًا، وهو لا يَعرِفُه، أوْ لم يَعْرِفْ موكله (٣)؛ لم يَصِحَّ.
(وَلَا يَصِحُّ (٤) التَّوْكِيلُ وَالتَّوَكُّلُ فِي شَيْءِ إِلاَّ مِمَّنْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ)؛ لأِنَّ مَنْ لا يَصِحُّ تصرُّفه بنفسه؛ فنائبُه أَوْلَى، فلو وكَّله في بَيعِ ما سيملكه، أو طلاق (٥) مَنْ يَتزوَّجُها؛ لم يَصِحَّ؛ إذ الطَّلاق لا يَملِكُه في الحال، ذَكَرَه الأَزَجِيُّ.
(١) ينظر: الفروع ٧/ ٣٥. (٢) في (ح) و (ق): إمساك. (٣) في (ح): بموكله. (٤) في (ح): ولا يجوز. (٥) في (ظ) و (ح): طلاقه.