(وَهَلْ لِلزَّوْجِ) الرَّشيدِ، قالَهُ في «الرِّعاية»، (أَنْ يَحْجُرَ عَلَى امْرَأَتِهِ)؛ أي (١): الرَّشيدة (فِي التَّبَرُّعِ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ مَالِهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا في «الرِّعاية»:
أرجَحُهما: ليس له مَنْعُها، وهي ظاهِرُ الخِرَقِيِّ، وجزم بها في «الوجيز»، وقدَّمها في «الفروع»؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النِّسَاء: ٦]، وهِيَ ظاهِرةٌ في فَكِّ الحَجْر عنهنَّ، وإطْلاقِهنَّ في التَّصرُّف، بدليل قوله ﵇:«يا معشَرَ النِّساء تصدَّقْنَ ولو من حُلِيِّكُنَّ»(٢)، وكُنَّ يَتصدَّقْنَ ويَقبَلُ مِنْهنَّ، ولم يستفصل، ولأِنَّ مَنْ وجَبَ دَفْعُ ماله إليه لِرُشْده؛ جاز له التَّصرُّف بغير إذْنٍ؛ كالغلام.
والثَّانية: يَمْلِك مَنْعَها من ذلك؛ أي: بزيادة على الثُّلث، نَصَرَه القاضي وأصحابُه؛ لِمَا روى عَمْرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لَا يَجوزُ للمرأة عطيَّةٌ في (٣) مالها إلاَّ بإذْن زَوجها؛ إذْ (٤) هُوَ مالِكُ عِصْمتها»
(١) قوله: (أي) سقط من (ق). (٢) أخرجه البخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٠٠)، من حديث زينب امرأة ابن مسعود ﵄. (٣) قوله (في) سقط من (ح). (٤) في (ح): أو.