فإن لم يُوجَدْ؛ فأمينٌ يقوم به، اختاره الشَّيخُ تقيُّ الدِّين، وقال في حاكمٍ عاجِزٍ: كالعدم (١).
نَقَل ابنُ الحَكَم فِيمَن عنده مالٌ تُطالِبه (٢) الوَرَثَةُ، فيَخاف من أمره: نرى أنْ يُخبِرَ الحاكِمَ ويرفعه إليه (٣)، قال: أمَّا حُكَّامُنا هؤلاء اليومَ، فلا أرى أنْ يتقدَّم إلى أحدٍ منهم شَيئًا.
وظاهِرُه: أنَّه لا ولاية لغير هؤلاء؛ لأنَّ المالَ مَحَلُّ الخيانة (٤)، ومَنْ سِوَاهُمْ قاصِرٌ عنهم غيرُ مأمونٍ على المال، فلم يملكه؛ كالأجنبيِّ (٥).
لكِنْ سأله الأثْرَمُ: عن رجلٍ مات وله ورثةٌ صِغارٌ كيف أصْنَعُ؟ فقال: إن لم يكن لهم وصِيٌّ، ولهم أمٌّ مشفِقةٌ؛ يُدفَع إليها (٦).
(١) ينظر: الفروع ٧/ ١٠، الاختيارات ص ٢٠٣. (٢) قوله: (تطالبه) هو في (ق): إلى مطالبة. (٣) في (ح): ويرفع أمره. (٤) في (ظ) و (ق): الجناية. والمثبت موافق للشرح الكبير ١٦/ ٢٩٤. (٥) قوله: (كالأجنبي) هو في (ق): والأخير. (٦) ينظر: الفروع ٧/ ١٠. (٧) في (ح): لوليها. (٨) سبق تخريجه ٥/ ٣٩٤ حاشية (٣). (٩) في (ح): تلزمهما. (١٠) في (ح): يضمن.