فعلى هذا: يُحكَم ببلوغها في الوقت الذي حَمَلتْ فيه، قاله في «الشَّرح».
والمذْهَبُ: أنَّه يُحكَم ببلوغها إذا ولدت منذ ستَّة أَشْهُرٍ؛ لأِنَّه اليقينُ.
وفي «التَّلخيص»: فإنْ كانت ممَّن لا توطأ (٥)؛ كأنْ طلَّقها زَوجُها وأتت بولدٍ لأكثر (٦) مدَّة الحمل من حين طلاقها؛ فيُحكَم ببلوغها قبل المفارَقة.
تنبيهٌ: إذا حاض خُنثى مشكِلٍ من فرجه، وأنْزَل مِنْ ذَكَره، وقيل: أو وُجد أحدَهما، أو وجدا (٧) من مَخرَجٍ واحدٍ؛ فقد بلغ.
فإنْ أمْنَى وحاض مِنْ مَخرَجٍ واحِدٍ؛ فلا ذَكَر ولا أُنثى، وفي البلوغ وجهان.
وقيل: لا يُحكَم بأنَّ الخُنْثى ذَكَرٌ بإنزاله من فرجه، ولا بأنَّه أنثى بحَيضه، ولا ببلوغه بهما معًا، ولا بأحدهما.
والصَّحيحُ: أنَّ الإنزالَ علامةُ البلوغ مطلَقًا.
(١) تقدم تخريجه ١/ ٣٨٧ حاشية (٣). (٢) قوله: (أجرى العادة) سقط من (ق). (٣) في (ق): يخلق. (٤) في (ح): إيمائهما. (٥) في (ظ): لا يوطأ. (٦) زيد في (ق): من. (٧) في (ح): وجد.