وفي «الرِّعاية»: يَخْتَصُّ بثمن الرَّهن على الأصحِّ.
(فَإِنْ (١) فَضَلَ لَهُ فَضْلٌ؛ ضَرَبَ بِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ)؛ لأِنَّه ساواهم في ذلك.
(وَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ)؛ أيْ: من الرَّهْن (فَضْلٌ؛ رُدَّ عَلَى الْمَالِ)؛ لأِنَّه انْفَكَّ من الرَّهْن بالوفاء، فصار كسائر مال المفلِس.
أصْلٌ: لم يَذكُر المؤلِّفُ حُكْمَ مُسْتَأْجِرِ العَين حيثُ أفْلَسَ المُؤْجِرُ، وهو أحقُّ بها؛ لأِنَّ حقَّه مُتعلِّقٌ بالعَين والمنفعة، وهي مملوكةٌ له في هذه المدَّة، بخلاف ما لو استأْجَرها في الذِّمَّة، فإنَّه أسوة الغرماء؛ لعدم تعلُّق حقِّه بالعَين.