مساميرَ، فسَمَر بها بابًا أو خَشَبَةً، فبنى عليها دارًا.
وظاهِرُه: أنَّهم إذا امتنعوا من القَلْع؛ لم يُجْبَرُوا؛ لوضعه بحقٍّ.
وقال القاضي: له الرُّجوعُ؛ لأِنَّه أدرك متاعَه بعَينه، وكالثَّوب إذا صبغه.
وجوابُه: المنْعُ، ولو سُلِّمَ؛ فيُفرَّق بينهما من حيثُ إنَّ الصِّبْغَ تَفرَّق (١) في الثَّوب، فصار كالصِّفة، بخلاف الغراس والبناء، فإنَّها أعيانٌ متميِّزةٌ، وبأنَّ الثوب لا يُراد للبقاء، بخلاف الأرض.
فعلى قوله: إذا رجع في الأرض؛ بقي الغراس والبناء للمفلِس.
فإنِ اتَّفقَ الجميعُ على البَيع؛ بِيعت الأرضُ بما فِيهَا، وأخَذَ كل واحدٍ قَدْرَ حِصَّته.
وقيل: يُباع الغرس مُفْرَدًا.
وعلى الأوَّل: يُقسَمُ الثَّمَن على قدر القِيمَتَينِ، فَتُقوَّمُ الأرضُ خاليةً، ثُمَّ تُقَوَّم وهما بها، فقيمة الأرض خاليةً للبائع، والزِّيادةُ للمُفلِس والغُرَماء.
تنبيهٌ: شَرَطَ بعضُ أصحابنا أيضًا: أن يكون الثَّمن حالًّا، فإن كان مؤجَّلاً؛ فلا رجوع للبائع، قاله أبو بَكرٍ وصاحِبُ «التَّلخيص» فيه؛ لعدم تمكُّنه من المطالَبة.
وظاهِرُ كلامه هنا، وقاله الأكثرُ: أنَّ هذا ليس بِشَرْطٍ.
والمنصوص: أنَّه يُوقَفُ إلى الأجل، ثُمَّ أُعْطِيَه (٢).
وقال ابن أبي موسى: له أخْذُه في الحال.
ومَحَلُّ الرجوع (٣): إذا استمرَّ العجز عن أخْذ الثَّمَن، فإن تجدَّد للمفلِس مالٌ بعد الحَجْر وقبل الرُّجوع؛ فلا رجوع إذَنْ.
(١) في (ظ): يفرق.
(٢) ينظر: المحرر ١/ ٣٤٥.
(٣) في (ح): العجز.