فعلى الأوَّل: لا فرْق فيه بين المسلم والكافِر، والرَّجل والمرأة، والكبير والصَّغير؛ للعموم، وسواء غسله في قميص أوْ لا.
وفيه وجه: أنه (٢) لا ينقض إذا غسله في ثوب ولم يمسَّ فرجه، ذكر في «الرِّعاية» أنَّه الأظهر.
وخرج من كلامه: إذا غسل بعضه، وهو أظهر الاحتمالين عند ابن حمدان.
وإذا يمَّمه عند تعذُّر غسله، وفيه قولٌ.
فرع: الغاسِل من يقلبه (٣)، ويباشِره، ولو مرَّةً، لا من يَصُبُّ الماءَ ونحوُه.
(السَّابِعُ: أَكْلُ لَحْمِ الْجَزُورِ) على الأصحِّ؛ لقول رسول الله ﷺ:«توضَّؤوا من لحوم الإبل، ولا تتوضَّؤوا من لحوم الغنم» رواه أحمد وأبو داود والتِّرمذي من حديث البراء بن عازب، وصحَّحه أحمد وإسحاق، وقال ابن خُزَيمةَ:(لم نَرَ خِلافًا بين علماء الحديث أنَّ هذا الخبر صحيحٌ)، وروى مسلم معناه من حديث جابر بن سَمُرة، قال الخطَّابِيُّ:(ذهب إلى هذا عامَّة أصحاب الحديث)(٤).
فعلى هذا: لا فَرْق فيه بين قليلِه وكثيرِه، نِيئِه أو مطْبوخِه، عالمًا كان
(١) في (و): كغسل. (٢) قوله: (أنه) سقط من (أ). (٣) في (أ) و (ز): يغسله. (٤) حديث جابر بن سمرة ﵁ أخرجه مسلم (٣٦٠)، وحديث البراء ﵁ أخرجه أحمد (١٨٥٣٨)، وأبو داود (١٨٤)، والترمذي (٨٢)، وابن خزيمة (٣٢). ينظر: معالم السنن للخطابي ١/ ٦٧، تنقيح التحقيق ١/ ٣٠٩.