(وَإِنْ حَصَلَ فِي هَوَائِهِ أَغْصَانُ شَجَرَةِ غَيْرِهِ، فَطَالَبَهُ بِإِزَالَتِهَا)؛ أيْ: بإزالة أغصانها؛ (لَزِمَهُ ذَلِكَ (٢)؛ لأِنَّ الهواءَ تابِعٌ للقرار، فوجب إزالةُ ما يَشغَله من (٣) ملك غيره؛ كالدَّابَّة إذا دخلت ملكه، وطريقُه: إمَّا القَطْعُ، أوْ لَيُّه إلى ناحيةٍ أُخرى.
ولا فرق بين أن يكون خاصًّا به، أو له فيه شَرِكةٌ.
(فَإِنْ أَبَى؛ فَلَهُ)؛ أيْ: مالك الهواء (قَطْعُهَا)، ولو عبَّر ب (الإزالة) كغيره لكان أَوْلى؛ لأِنَّ ذلك إخلاءُ ملكه الواجِبِ إخلاؤه، وظاهره: أنَّه لا يَفتَقِر إلى حُكْمٍ بذلك، وصرَّح به الأصحاب؛ لأِنَّه أمْكَنَه إزالتُها بلا إتْلافٍ ولا قَطْعٍ، من غير سَفَهٍ ولا غرامةٍ؛ فلم يَجُزْ له إتْلافُها كالبهيمة.
فإن أتلفها في هذه الحال؛ غرمها، فإن لم يمكنه إزالتها إلاَّ بالإتلاف؛ فله ذلك، ولا شيءَ عليه.
لكن قيل لأحمدَ: يقطعه هو؟ قال: لا، يقول لصاحبه حتَّى يقطع (٤).
ولا يجبر المالك على الإزالة؛ لأنَّه من غير فعله.
فإن تَلِف بها شيءٌ؛ لم يَضْمَنه، قدَّمه في «الشَّرح»، وذكر احْتِمالاً، وهو وجهٌ ضده.
(١) قوله: (ومتى زال فله إعادته … ) إلى هنا سقط من (ح) و (ق). (٢) قوله: (ذلك) سقط من (ح). (٣) في (ق): في. (٤) ينظر: الفروع ٦/ ٤٣٩.