الصُّلحُ عليه من باب أَوْلى، وإن جاوز الدِّية، ذكره في «المحرَّر» و «الفروع».
وحاصِلُه: أنَّه يَصِحُّ الصُّلحُ عن دم العمد، بدون دِيَته وأكثرَ إن وجب القَوَدُ عَينًا، أو طلب الولِيُّ وقلنا: يجب أحدُ شَيئينِ.
وفي «الترغيب»: لا يَصِحُّ على جنس الدِّية إن قيل: مُوجَبه أحدُ شَيئينِ، ولم يختر (١) الولِيُّ شَيئًا إلاَّ بعد تعيين الجنس من إبلٍ أو غنمٍ؛ حذارًا من الرِّبا.
فرعٌ: إذا صالَح عنه بعبدٍ فخرج مُسْتحَقًّا؛ رجع بقيمته في قول الجميع، وكذا إن خرج حُرًّا، ومع جهالته، كدارٍ وشجرةٍ؛ تجب دِيتُه (٣) أو أرْشُ الجُرح.
فإنْ عَلِما بِحُرِّيَّته، أو كونه مُستَحَقًّا؛ رجع بالدِّية؛ لبطلان الصُّلح بِعِلْمهما.
وإن صالَح عن دارٍ، فبان عِوَضُه مُسْتحَقًّا؛ رجع بها، وقيل: بقيمته مع الإنكار؛ لأِنَّ الصُّلحَ بَيعٌ في الحقيقة، بخلاف الصُّلح عن القصاص، فإنَّه ليس بِبَيعٍ، وإنَّما يأخذ عِوَضًا عن القصاص.