قال أحمدُ: إنْ صُولِحت المرأةُ مِنْ (٢) ثُمُنِها لم يَصِحَّ الصُّلح، واحتجَّ بقول شُرَيحٍ (٣)، ولأِنَّ الْمُبِيحَ للصُّلح الحاجةُ، وهي مُنْتفِيةٌ هنا، فلم يَصِحَّ كالبيع.
وخرَّج (٤) في «التَّعليق» و «الانتصار» في صُلْح المجهول والإنكار من البراءة من (٥) المجهول: عدم الصِّحَّة، وخرَّجه في «التَّبصرة» من الإبراء من عَيبٍ لم يَعلَما به.
وقيل: لا يصحُّ عن أعيانٍ مجهولةٍ؛ لكونه إبراء، وهي لا تُقبَل.
(١) قوله: (والشرح) سقط من (ق). (٢) في (ق): في. (٣) ينظر: المغني ٤/ ٣٦٨. أخرجه عبد الرزاق (١٥٢٥٥)، وابن أبي شيبة (٢٢٨٩٢)، ووكيع بن خلف في أخبار القضاة (٢/ ٢٣١)، وابن حزم في المحلى (٦/ ٤٦٤)، عن شريح قال: «أيما امرأة صُولحت على ثُمُنها لم يتبين لها ميراث زوجها، فتلك الريبة كلها»، وإسناده صحيح. (٤) في (ظ): وصرح. (٥) في (ق): في.