(أَحَدُهَا: أَنْ يُحِيلَ عَلَى دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ)، نَصَّ عليه (١)؛ لأِنَّ ما ليس بمستقِرٍّ بعَرَضِيَّة (٢) السُّقوط؛ إذ مقتضاها إلزام (٣) المحال عليه بالدَّين مطلَقًا، ولا يَثْبُت فيما هذا صفته.
الأولى: إذا أحال على مال الكتابة؛ غيرُ صحيحٍ؛ لأِنَّه ليس بمستقِرٍّ، فإنَّ له أن يَمْتَنِع من أدائه، ويسقط بعجزه، وظاهِرُه: ولو حلَّ في المنصوص (٤).
وتصِحُّ الحَوالة عليه بدَين آخَرَ؛ إذْ حُكْمُهُ حُكْمُ الأحرار في المدايَنات.
الثَّانيةُ: إذا أحال على مال السَّلَم؛ لا يَصِحُّ؛ لأِنَّه يتعرَّض (٥) للفسخ بانقطاع المسلَم فيه (٦)؛ لأِنَّها لا تَصِحُّ إلاَّ فيما يجوز أخْذُ العِوَض عنه، وهو مُمْتَنِعٌ في السَّلَم؛ لقوله:«مَنْ أسْلَمَ في شَيْءٍ، فلا يصرفه إلى غيره»(٧).
لكِنْ في صحَّتها في رأسِ ماله بعد فسخه؛ وجْهانِ.
الثَّالثةُ: إذا أحالت بصَداقها قبل الدُّخول؛ لم يصح (٨)؛ لأِنَّه غَيرُ مستقِرٍّ، بدليل سقوطه (٩) بردَّتها، أو نِصفِه بطلاقها.
ومِثْلُه: إذا أحال البائع بالثَّمن على المشتري في مدَّة الخيار.
(١) ينظر: الفروع ٦/ ٤١٢. (٢) في (ح): بعرضيته. (٣) في (ح): التزام. (٤) ينظر: الفروع ٦/ ٤١٣. (٥) في (ق): متعرض. (٦) كتب على هامش (ظ): (ولا به). (٧) سبق تخريجه ٥/ ٣٠٥ حاشية (٢). (٨) في (ح): لم تصح. (٩) في (ح): سقوط، وفي (ق): سقوطها.