(وَإِنْ غَابَ) في مَوضِعٍ معلومٍ؛ (أَمْهَلَ الْكَفِيلَ)، ولم يُطالِبْه (بِقَدْرِ مَا يَمْضِي، فَيُحْضِرُهُ) له؛ ليَتحقَّق إمْكانُ التَّسليم، وسواءٌ كانت المسافةُ قريبةً أو بعيدةً، فلو ارتدَّ ولَحِق بدار الحرب؛ لم يُؤخَذِ الكفيلُ بالحقِّ حتَّى يَمضيَ زَمَنٌ يُمْكِنُه ردُّه.
(فَإِنْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ)، أو كانت الغَيبةُ مُنقطعةً، ولم يُعلَم مكانُه؛ (ضَمِنَ مَا عَلَيْهِ)، وأُخِذ به.
وذَكَر ابنُ حَمدانَ:(أنَّه إذا انقطع خبرُه وجُهِل مَحَلُّه؛ لَزِمَه ما عليه) انتهى.
(١) في (ح): وأبرأه. (٢) سبق تخريجه ٥/ ٤٠١ حاشية (٦). (٣) في (ح): الغريم. (٤) بياضٌ في نسخة (ح)، وسقطٌ في باقي النسخ، والذي في الإرشاد لابن أبي موسى ص ٣٣١: قولاً واحدًا.