الأولى: إذا كَفَلَ بجُزْءٍ شائِعٍ من إنسانٍ؛ كثُلُثه أو رُبُعه؛ فهي صحيحةٌ على المذهب؛ لأِنَّه لا يُمكِن إحضار ذلك إلاَّ بإحضار الكُلِّ.
الثَّانيةُ: إذا كفل (٢) عُضْوًا معيَّنًا منه؛ كيَدِه أو رِجْله؛ فهي صحيحةٌ؛ لأنَّه لا يمكنه إحضاره على صفته إلاَّ بإحضار الكُلِّ.
والثَّاني: لا يصِحُّ فيهما؛ لِأَنَّ تسليمَ ذلك وحدَه مُتعذِّرٌ، والسِّرايةُ ممتَنِعةٌ، قال القاضي: لا تصِحُّ الكفالة ببعض البدن بحالٍ؛ لأِنَّ ما لا يسري (٣) لا يصِحُّ إذا خَصَّ به عضوًا؛ كالبيع والإجارة، ذكره في «المغني»، و «الشَّرح».
قال ابن المنجَّى: وما ذكره (٤) من (٥) التَّعليل لا يدلُّ على عدم الصِّحَّة في الجزء الشَّائع؛ لأنَّ بَيعَ ذلك وإجارتَه جائزةٌ. وفيه نَظَرٌ؛ لأِنَّهما خَصَّاه بالعضو.
وظاهره: لا فرق في العضو بين الوجه وغيره، سواءٌ كان ممَّا لا يبقى البدن بدونه كالرَّأْس، أو لا كاليد.
(١) في (ح): أو الشاهدة، وفي (ق): والزاهد. (٢) قوله: (إذا كفل) هو في (ق): فساد الكل. (٣) في (ظ) و (ح): لا يشرى. (٤) في (ق): وما ذكر. (٥) في (ح): وما ذكر في.