(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَصِحَّ، وَيُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ)، هذا روايةٌ عن أحمدَ؛ لأنَّه لا ضَرَر على السَّيِّد فيه، فصحَّ منه، ولزمه بعد العتق؛ كالإقرار بالإتلاف.
(وَإِنْ ضَمِنَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ؛ صَحَّ)؛ لأنَّه لو أذِن له في التَّصرُّف لصحَّ، فكذا هنا، لكن في المكاتَب وجْهٌ بالمنع؛ لأنَّه ربُّما أدَّى إلى تفويت الحريَّة.
(وَهَلْ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ، أَوْ ذِمَّةِ سَيِّدِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا ذكره أبو الخَطَّاب؛ كاستدانته بإذنه (٣)، قال القاضي: قياس المذهب: تعلُّق المال برقبته؛ لأنَّه دَينٌ لزمه بفعله، فتعلَّق برقبته كأرش جنايته.
وقال ابن عَقيلٍ: ظاهر المذهب: أنَّه يتعلَّق بذمَّة السَّيِّد، فإن أذن له سيِّده في الضَّمان، ليكونَ القضاءُ من المال الذي في يده؛ صحَّ، ويكون ما في ذمَّته
(١) قوله: (من) سقط من (ظ). (٢) قوله: (كالنكاح) سقط من (ق). (٣) في (ح): بالذمة.