ويَدخل في المحلوب: ما إذا كانت أمةً مرضعةً (١)، فله أن يَسترضعها بقدر نفقتِها، ذَكَره أبو بكر، ونصَّ عليه ابن حمدان.
وعلى ما ذكره المؤلف: لا فرق بين أن يُنفِق مع تَعذر النفقة من الراهن لغيبة أو امتناع، أو مع القدرة على أخذها منه أو استئذانه (٢)، صرَّح به في «المغني» و «الشرح»، وذكر (٣) جماعة: مع غيبة ربه، زاد ابن حمدان: أو امتناعه.
النوع الثاني: الحيوان غير المركوب والمحلوب؛ كالعبد (٤) والأَمَة، فليس للمرتَهِن أن يُنفق عليه ويستخدمه بقدرها في ظاهر المذهب؛ قصرًا للنص على مَوْرده.
والثانية (٥): بلى؛ لفهم العلَّة، وهو ذهاب المنفعة.
ونقل حنبل: يَستخدم العبدَ (٦)، وفي «الكافي»: أنه قد خالف الجماعة.
وهذا كله إذا كان الدينُ غيرَ قرض، فإن كان قرضًا؛ لم يَجز، نصَّ عليه؛ حذارًا من قرضِ منفعة (٧).
القسمُ الثَّانِي: غيرُ ذلك، وهو ممَّا لا يحتاج إلى مؤنة؛ كالدَّار والمتاع، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بشيء منه بغير خلاف نعلمه (٨)؛ لأن نماء الرَّهن يسلك به مسلكه.
(١) في (ق): مسترضعة. (٢) في (ق): استدانته. (٣) في (ح): وذكره. (٤) في (ق): والعبد. (٥) في (ح): والثاني. (٦) ينظر: الكافي ٢/ ٨٤، الفروع ٦/ ٣٧٨. (٧) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٧٣٩. (٨) ينظر: المغني ٤/ ٢٨٩.