فرعٌ: سأله أبو الصَّقْر: عَيْنٌ بين أقوامٍ لهم نُوَبٌ في أيَّامٍ، يقترض الماء من نَوبة صاحب الخميس ليَسقي به، ليردَّ عليه يوم السَّبت، قال: إذا كان محدودًا يُعرف كم يخرج منه؛ فلا بأس، وإلاَّ أكرهه (٢).
(وَيَثْبُتُ المِلْكُ) فيه (بِالْقَبْضِ)؛ لأِنَّه عَقْدٌ يقف التَّصرُّف فيه على القبض، فوقف الملك عليه كالهبة، ويَتِمُّ بالقَبول.
وله الشِّراء به من مُقْرِضه، نقله مهنَّى (٣).
وفي «الفروع»: ويلزم مكيلٌ وموزونٌ بقبضه، وفي غيره روايتان.
(فَلَا يَمْلِكُ الْمُقْرِضُ اسْتِرْجَاعَهُ (٤)؛ لأنَّه قد لزم من جهته، فلم يملك الرُّجوع فيه كالمبيع؛ لكونه أزال مِلكَه عنه بعقدٍ لازِمٍ من غير خِيارٍ.
(وَلَهُ طَلَبُ بَدَلِهِ)؛ أي: في الحال؛ لأنَّ القَرْضَ (٥) يَثْبُت في الذِّمَّة حالًّا، فكان له طلبه كسائر الدُّيون الحالَّة، ولأنَّه سببٌ يُوجِب ردَّ المثل أو القيمة، فكان حالًّا كالإتلاف، فعلى هذا: لو أقرضه تفاريق (٦)، ثمَّ طالبه بها جملةً؛ كان له ذلك؛ لأنَّ الجميع حالٌّ، وكالبيع.