ومنها: لو قال: أقِلْنِي، ثمَّ دخل الدَّار فأقاله على الفور؛ صحَّ إن قيل: هي فسخٌ لا بيعٌ (١)، ذكره القاضي وأبو الخَطَّاب في «تعليقهما»؛ لأنَّ البيع يُشترَط له حضور المتعاقدين في المجلس.
وظاهر ما قدَّمه في «الفروع»: لا تصحُّ (٢) مطلقًا، وما نقله أبو الخَطَّاب عن أحمد في صحَّة قَبول الزَّوج للنِّكاح بعد المجلس؛ اخْتُلف في تأويله.
ومنها: النَّماء المنفصل؛ إن قيل: هي بيعٌ؛ لم يَتْبَع بغير خلافٍ، وإن قيل: هي فسخٌ؛ فقال القاضي: هو للمشتري، وفي «المستوعب» و «الرِّعاية»: للبائع، مع ذِكرهما أنَّ نماء المعيب للمشتري.
وفي «تعليق» القاضي و «المغني»: أنَّها فسخ للعقد من حِينه، وفي «الفروع»: هو أظهرُ.
ومنها: لا يَثبُت فيها خيار المجلس إن قيل: هي فسخٌ، وإن قيل: بيعٌ، فذكر في «التَّلخيص»: أنَّه يثبت فيها؛ كسائر البيوعات.
ومنها: لو حلف لا يبيع، فأقال؛ انبنى على الخلاف، وكذا لو علق عِتْقًا أو طلاقًا على البيع (٣).
ومنها: هل تصحُّ (٤) مع تلف المبيع؛ ففيه طريقان:
إحداهما (٥): لا تصحُّ (٦) عليهما.
والثَّاني: إن قلنا: هي فسخٌ؛ صحَّت، وإلاَّ فلا، قال القاضي: هو قياس المذهب.
(١) قوله: (لا بيع) في (ق): للبيع. (٢) في (ظ): لا يصح. (٣) في (ح): المبيع. (٤) في (ظ): يصح. (٥) في (ح): أحدهما. (٦) في (ظ): لا يصح.