وعنه: يقبل قولُ بائعٍ مع يمينه، ذكره في «التَّرغيب» المنصوص (١)؛ لِمَا روى ابنُ مسعودٍ مرفوعًا قال:«إذا اختلف البائعان، وليس بينهما بيِّنةٌ؛ فالقولُ قولُ صاحب السِّلعة، أو يترادَّان» رواه أحمد (٢)، وكاختلافهما (٣) بعد قبضه وفسخ العقد بعَيبٍ، أو إقالة في المنصوص (٤).
وجوابُه: بأنَّه منقطِعٌ، قاله الشَّافعيُّ، لكن قد تعدَّدت طُرُقُه، قال ابن عبد البَرِّ: هو محفوظٌ مشهورٌ، قد (٥) اشتهر بالحجاز والعراق شُهرةً يُستغنى عن الإسناد (٦).
وعنه: يُقبَل قولُ مشترٍ مع يمينه؛ لاتِّفاقهما على حصول الملك له، ثمَّ البائع يَدَّعِي عليه عِوَضًا، والمشتري يُنكِر بعضَه، والقولُ قولُ المنكر.
ونقل أبو داودَ: يُقبَل قول البائع، أو يترادَّان، قيل: فإن أقام كلٌّ منهما بيِّنةً؟ قال: كذلك (٧).
(فَيُبْدَأُ بِيَمِينِ الْبَائِعِ)؛ لأنَّه أقوى جَنَبة من المشتري؛ لكون المبيع يُرَدُّ إليه،
(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٥٧٤، مسائل أبي داود ص ٢٨١، مسائل عبد الله ص ٢٧٦، مسائل ابن هانئ ٢/ ٣٦. (٢) وهو الحديث الذي سبق تخريجه قريبًا. (٣) في (ظ): كاختلافهما. (٤) ينظر: الفروع ٦/ ٢٦٧. (٥) في (ظ): وقد. (٦) ينظر: التمهيد ٢٤/ ٢٩٠. (٧) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٨١.