واختار أبو الخَطَّاب، والمَجْد، والقاضي وزعم أنَّه (١) قياس المذهب: جوازه؛ لأنَّه خفٌّ ساتر يمكن المشي فيه، أشبه الجلود.
وللأول أن يقول (٢): الرُّخصةُ إنَّما وردت في الخِفاف المتعارَفة للحاجة.
السَّادس: أن يكون طاهرَ العينِ، ولم يذكره المؤلف، وفيه وجهان، أصحُّهما: أنَّه يشتَرط.
ويظهر أثَر الخلاف: فيمن لبِس جلد كلب أو (٣) ميتة في بلد ثلج، وخشي سقوط أصابعه، فظاهر كلام المؤلف: لا يشترط؛ للإذن فيه إِذَنْ، ونجاسة الماء حال المسح لا تضرُّ، كالجنب إذا اغتسل وعليه نجاسة لا تمنع وصول الماء على أحد القولين.
واختار ابن عقيل وابن عَبْدوس والمَجْد: يشترط؛ لأنَّه منهيٌّ عنه في الأصل، وهذه ضرورةٌ نادِرةٌ، وإِذَنْ يتيمَّم للرِّجلين.
فإن كان طاهرَ العين، وبباطنه أو بالقَدَم نجاسةٌ لا تُزالُ إلَّا بالماء؛ فقيل: هو كالوضوء قبل الاستنجاء. وقيل: إن تعذَّر الخَلْعُ وقلنا بجواز المسح؛ تيمَّم وصلَّى، والإعادة تحتمل وجهين.
وعلى الأوَّل: يستفيد بذلك مسَّ المصحف، والصَّلاة عند عجزه عن إزالة النَّجاسة.
(وَإِنْ لَبِسَ خُفًّا فَلَمْ يُحْدِثْ حَتَّى لَبِسَ عَلَيْهِ آخَرَ؛ جَازَ الْمَسْحُ)؛ أي: إذا جمع بين ملبوسين يجوز المسح على كلٍّ منهما؛ فله مسح الأعلى بشرط لبسه قبل الحدث؛ لأنَّه خفٌّ ساتر يمكن المشي فيه، أشبه المنفرد.
واقتضى كلامُه: أنَّ الحدَث إذا تقدَّمَ لُبْسَ الفَوْقانِيِّ؛ أنَّه لا يَمسح،
(١) في (أ) (و): أنَّ. (٢) في (أ): والأولى أن نقول. (٣) زاد في (ب): جلد.