فَسخ في أثنائها؛ رَجع عليه بالقِسط من أُجرة المِثل، لا من المسمَّى.
وذكر الشَّيخ تقيُّ الدِّين: أنَّه إذا دلَّس مستأجِرٌ على مُؤْجِرٍ وغَرَّه، حتَّى استأجره بدون القيمة؛ فله أَجْر المثل، قال: ويحرم تغريرُ مشترٍ بأن يسومَه كثيرًا؛ ليبذُلَ قريبه (١).
مسألةٌ: خيارُ الغَبنُ فيه وجهان في الفوريَّة وعدمها، هما مبنيَّان على الرِّوايتين في خيار العيب.
ومن قال عند العقد: لا خِلابةَ؛ فله الخيار إذا خُلب (٢). وقال المؤلِّفُ: لا.
(وَعَنْهُ: أَنَّ النَّجْشَ وَتَلَقِّيَ الرُّكْبَانِ بَاطِلَانِ)، أمَّا الأوَّل: فلما روى ابن عمر: «أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن النَّجْش»(٣)، وعن أبي هريرة مرفوعًا:«لا تَناجَشُوا» متَّفقٌ عليهما (٤)، وهو خديعةٌ، وقال النَّبيُّ ﷺ:«الخديعةُ في النَّار»(٥)، وإذا كان منهيًّا عنه؛ كان باطلاً؛ تغليبًا لحقِّ الله تعالى في النَّهي، وفي «المغني» و «الشَّرح»: أنَّه اختيار أبي بكرٍ، وصرَّح (٦) في
(١) ينظر: الفروع ٦/ ٢٣٣، الاختيارات ص ١٨٥. (٢) بياض في (ح). (٣) أخرجه البخاري (٢١٤٢)، ومسلم (١٥١٦). (٤) أخرجه البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٥١٥). (٥) علَّقه البخاري بصيغة الجزم (٣/ ٦٩)، ووصله ابن عدي في الكامل (٢/ ٤٠٩)، من حديث قيس بن سعد بن عبادة ولفظه: «المكر والخديعة في النار»، قال ابن حجر: (إسناده لا بأس به)، وروي من حديث أبي هريرة عند البزار (٩٥١٧)، وضعفه البزار وغيره، وله طرق أخرى عن بعض الصحابة، قال ابن حجر في الفتح ٤/ ٣٥٦: (مجموعهما يدل على أن للمتن أصلاً). (٦) زيد في (ح): به.