لكونه (١) باعه بأقلَّ من ثمن مثله، فإذا فسخ ملك الرُّجوع في قيمته.
وأمَّا في التَّلف؛ فقيل: هي أنصُّهما، واختارها الشَّريف وابن عَقيلٍ، وحكاه في موضع عن الأصحاب؛ لعموم:«البيِّعان بالخيار»(٢)، ولأنَّه خيار فسخ، فلم يبطل بتلف المبيع، كما لو اشترى ثوبًا بآخَرَ، فتلف أحدهما، ووجد بالآخَر عيبًا، فإنَّه يردُّه ويرجع بقيمة ثوبه، فكذا هنا، قال الزَّرْكشي: وكان محلُّ التَّردُّد هل النَّظر إلى حال العقد، أو إلى الحالة الرَّاهنة؟
(وَ) عليها: (لَهُ الْفَسْخُ)؛ لأنَّ خياره لم يبطل، (وَالرُّجُوعُ (٣) بِالْقِيمَةِ)؛ لأنَّها بدل ما لا مثل له، أو بمثله (٤) إن كان مثليًّا.
(وَحُكْمُ الْوَقْفِ حُكْمُ الْبَيْعِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، وهو الأصحُّ، ومعناه: أنَّه لا ينفذ؛ لأنَّه يتضمن إبطال حقِّ غيره، أشبه وقف المرهون.