وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: يجوز في كلِّ العقود (١).
(وَإِنْ شَرَطَاهُ إِلَى الْغَدِ؛ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْمُدَّةِ)؛ لأنَّ «إلى» لانتهاء (٢) الغاية، وما بعدها يخالف ما قبلها؛ كقوله (٣) تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البَقَرَة: ١٨٧]، وكنظائره في الطَّلاق والإقرار.
(وَعَنْهُ: يَدْخُلُ (٤)؛ لأنَّها قد تكون بمعنى «مع»، فعليها: لا يسقط الخيار إلاَّ بآخِر الغد.
وجوابه: بأنَّ ما تقدَّم هو الأصل فيها، وحملها على المعيَّة إمَّا لدليلٍ، أو لتعذُّرِ حملها على موضوعها الأصليِّ.
وإلى الظهر: إلى الزَّوال؛ كالغد، والعشيِّ والعشيَّة: من الزَّوال، وذكرهما (٥) الجوهريُّ: من الغروب إلى العتمة (٦)؛ كالعشاء، وأنَّ قومًا زعموا: أنَّ العشاء من الزَّوال إلى طلوع الفجر.
والمساء، والغبوق: من الغروب.
والغدوة والغداة (٧): من الفجر إلى طلوع الشَّمس؛ كالصَّبوح.
والآصال: من العصر إلى الغروب.
فائدة: يقال من الفجر إلى الزَّوال: أصبح عندك فلان، ومن الزَّوال إلى آخر النَّهار: أمسى عندك، والصَّباح خلاف المساء، والإصباح نقيض (٨) الإمساء.
(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٤٩، الاختيارات ص ١٨٤. (٢) في (ح): انتهاء. (٣) في (ظ): لقوله. (٤) في (ح): تدخل. (٥) في (ق): وذكرها. (٦) في (ح): القيمة. وينظر: الصحاح ٦/ ٢٤٢٦. (٧) في (ح): والغدو وهو الغداة. (٨) في (ح): يقبض.