الملك واللُّزوم، وإطلاق التَّصرُّف، فجاز في الثَّلاثة للحاجة، فإنَّه خاصٌّ بحَبَّانَ؛ لأنَّه كان أصابه آمَّة في رأسه فكسرت لسانه، وكان يُغبن ويردُّ السِّلع على (١) التُّجَّار، ويقول: الرَّسول جعل لي الخيارَ ثلاثًا، وعاش إلى زمن عثمانَ (٢).
وتقديرها بالحاجة لا يَصِحُّ؛ لأنَّه لا يمكن ضبط الحكم بها؛ لخفائها.
وكلامه شاملٌ ما (٣) لو كان المبيع لا يبقى إلى مضيِّها، كطعام رطْبٍ ونحوه، فإنَّه (٤) يباع ويحفظ ثمنه إلى المدَّة، صرَّح به القاضي، وهو قياس ما ذكر في الرَّهن.
وهذا ما لم يكن حيلةً، فإن فعله حيلةً ليربح فيما أقرضه؛ لم يَجُزْ، نصَّ عليه (٥).
(وَلَا يَجُوزُ مَجْهُولاً)؛ كقدوم زيدٍ، أو مجيء المطر، أو الأبد، (فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ)؛ لأنَّها مدَّة ملحَقةٌ بالعقد، فلم تَجُزْ مع الجهالة، مع أنَّ شرط الأبد يقتضي المنع من التَّصرُّف فيه، وهو منافٍ لمقتضَى العقد.