(وَلَا الصُّوفِ عَلَى الظَّهْرِ)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ السَّابق:«نهى أن يباع صوفٌ على ظَهْرٍ»(١)، أوْ سَمْنٍ في لبنٍ، ولأنَّه متَّصل بالحيوان، فلم يجز إفراده بالعقد؛ كأعضائه.
(وَعَنْهُ: يَجُوزُ بِشَرْطِ (٢) جَزِّهِ فِي الْحَالِ)؛ لأنَّه مشاهَدٌ يمكن تسليمه، أشبه الرَّطبة في الأرض، وفارق الأعضاء؛ لأنَّه لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان، فعليها: لو اشتراه (٣) بشرط الجزِّ، ثمَّ تركه حتَّى طال؛ فحكم الرَّطبة على ما يأتي.
مسألةٌ: لا يجوز بيع عسب الفحل؛ للنَّهي عنه من حديث ابن عمر، رواه البخاريُّ (٤)، وهو: ضِرَابه.