والثَّانيةُ: المنعُ؛ لعدم المشقَّة بالمسح من تحتِه، ولا تدعو (١) الحاجة إليه كالوقاية (٢).
وعُلم منه: أنَّه إذا لم يكن مُدارًا تحت حَلقِها؛ أنَّه لا يجوز، وهو كذلك لما ذكرنا.
(وَمِنْ شَرْطِهِ: أَنْ يُلْبَسَ الْجَمِيعُ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ)، هذا هو المشهور والمجزومُ به عند المُعْظَمِ؛ لما روى أبو بكرة:«أنَّ النَّبيَّ ﷺ رخَّص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنَّ، وللمقيم يومًا وليلة، إذا تطهَّر فلبس خُفَّيه، أن يمسح عليهما» رواه الشَّافعي وابن خزيمة والطَّبراني، وحسَّنه البخاري، وقال:(هو صحيح الإسناد)(٣)، والطُّهر المطلق ينصرف إلى الكامل، ولأنَّ ما اشتُرطَت له الطَّهارة اشتُرط (٤) كمالها؛ كمسِّ المصحف.
والثَّانية (٥): لا، اختارها الشَّيخ تقي الدِّين وه (٦)؛ لما روى المغيرةُ بنُ شعبةَ قال: كنتُ مع النَّبيِّ ﷺ في سفرٍ، فأهوَيْتُ لأنزع خُفَّيْه، فقال:«دعْهما؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهِرتين» متَّفق عليه، ولفظه للبخاريِّ (٧)، وهو أعمُّ أن يوجدَ ذلك معًا، أو واحدة بعد أخرى؛ لأنَّ حدثَه حصل بعد كمال الطَّهارة
(١) في (أ): يدعو (٢) قوله: (كالوقاية) هو في (أ): كما لوقاية. (٣) أخرجه الشافعي في الأم ١/ ٥٠، وابن خزيمة (١٩٢)، وابن حبان (١٣٢)، والدراقطني (٧٨٢)، وحسنه البخاري، وقال الخطابي: (هو صحيح الإسناد)، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ينظر: العلل الكبير للترمذي ص ٥٤، التلخيص الحبير ١/ ٤١٢، الصحيحة للألباني (٣٤٥٥)، ولم نقف عليه عند الطبراني. (٤) زاد في (أ): له. (٥) في (أ): والثَّاني. (٦) ينظر: المبسوط للسرخسي ١/ ٩٩، مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٠٩. (٧) أخرجه البخاري (٢٠٦)، ومسلم (٢٧٤).