(وَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا؛ مَلَكَهُ)، نصَّ عليه (٦)؛ لأنَّه من المباح، فيملكه آخذه، كما لو أخذه من أرضٍ مباحةٍ.
واختار ابن عقيلٍ: عدَمه، وخرَّجه رواية من أنَّ النهي يمنع التَّملُّك (٧).
وجوابه: أنَّ تعدِّيَه لا يمنع تملُّكه (٨)، كما لو عشَّش في أرضه طائرٌ، أو دخل فيها صيدٌ، أو نضب الماء عن سمك، فدخل إليه وأخذه.
(إِلاَّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ دُخُولُ مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ)، جزم به في «الوجيز» وغيره؛ لأنَّه متصرفٌ (٩) في ملك الغير بغير إذنه، كما لو دخل لغير ذلك.
ونقل ابن منصورٍ: له الدُّخول لرعي كلأٍ وأخذه، ونحوه - ما لم يَحُط عليها - بلا ضررٍ، قال: لأنَّه ليس لأحدٍ منعه (١٠).
(١) قوله: (ويجوز) سقط من (ق). (٢) في (ق): في. (٣) في (ظ): المنتقع. (٤) في (ق): كالقار والملح. (٥) في (ظ): ما نبت. (٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٦٥، مسائل صالح ٣/ ١١، مسائل ابن منصور ٩/ ٤٨١٨. (٧) في (ظ) و (ق): التمليك. (٨) في (ق): ملكه. (٩) في (ح): يتصرف. (١٠) ينظر: مسائل ابن منصور ٩/ ٤٧٠٥.