ويُمكن حملُه على غير (١) المملوك منها، أو على ما لا نفع فيه، أو على المتوحِّش، أو كان ذلك في الابتداء لَمَّا كان محكومًا بنجاستها (٢)، ثمَّ لَمَّا حكم بطهارة سُؤْره حَلَّ ثمنه، قال الزَّركشيُّ: وكلُّها محامِلُ ودَعْوَى لا دليلَ عليها.
وأجيب: بالفرق، فإنَّه (٣) يجوز اقتناؤها مطلقًا، بخلاف الكلب، فإنَّ جوازه مختصٌّ بأحد أمور (٤) ثلاثةٍ، مع أنَّ اقتناءه للحاجة، بخلاف ما ذكر، وأطلقهما في «الفروع» ك «المحرَّر».
(وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَبْدِ الْمُرْتَدِّ)؛ لحصول النَّفع به إلى وقت قتله، وربما رجع إلى الإسلام، فيحصل كمال النَّفع، ولأنَّه يمكنه إزالة المانِع، بخلاف الجاني.
(وَالْمَرِيضِ)، بغير خلاف نعلمه، قاله في «الشَّرح»، وقيل: غير مأيوسٍ، والمعتبَرُ الأوَّلُ؛ لأنَّ خشية الهلاك لا تمنع (٥) الصِّحَّة كالمرتدِّ.
(١) قوله: (غير) سقط من (ح). (٢) في (ق): بنجاسته. (٣) في (ح) و (ق): بأنه. (٤) في (ح): بأخذ بأمور. (٥) في (ح): لا يمنع. (٦) قوله: (في المحاربة) في (ح): والمحاربة. (٧) في (ق): يمنع.