وظاهِرُه: أنَّ هذه الصفة مستحقَّةٌ، فلا يقبل (٢) إرسالُها؛ لزوال الصَّغار، كما لا يجوز تَفْرِقَتُها بنفسه، ولا يَصِحُّ ضمانها.
وقيل: مستحبة (٣)، فتنعَكِسُ الأحكامُ.
قال في «الشَّرح»: (وقيل: الصَّغار: الْتِزام الجزية وجَرَيَانُ أحكامنا عليهم).
وظاهره: أنهم لا يُعذَّبون في أخذها، ولا يُشْتَطُّ عليهم (٤)، صرح (٥) به في «الشَّرح» وغيره.
(وَيَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ (٦) عَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ مَنْ يَمُرُّ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)؛ لِمَا رُوِيَ:«أنَّه ﵇ ضَرَبَ على نصارى أيْلة ثلاثمائةِ دِينارٍ، وكانوا ثلاثَمِائة نفْسٍ، وأن يضيفوا من مرَّ بهم من المسلمين»(٧)، وعن عُمَرَ: «أنَّه قضى
(١) قوله: (من) سقط من (ب) و (ح). (٢) زيد في (ب): منهم. (٣) في (ح): مستحقة. (٤) اشتط الرجل فيما يطلب، أو فيما يحتكم: إذا لم يقتصد. ينظر: تهذيب اللغة ١١/ ١٨١. (٥) في (ح): وصرح. (٦) في (أ): يشرط. (٧) أخرجه الشَّافعي في الأمِّ (٤/ ١٨٩)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٨٦٧٨)، عن إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن أبي الحويرث: أنَّ النبيّ ﷺ … فذكره، مرسلاً، وزاد: «ولا يغشُّوا مسلمًا»، وهو حديث منقطع كما قاله البيهقي وابن الملقن، والأسلمي متروك. ينظر: البدر المنير ٩/ ١٩٧.