مسألةٌ: إذا اشتراه مسلمٌ بإذنه؛ لزمه ما اشتراه به (١)؛ لأِنَّه كنائبه (٢) في شراء نفسه، وكذا إن كان بغير إذنه، والمراد: ما لم يَنْوِ التَّبرُّعَ، فلو اختلفا في قدر الثَّمن؛ قُدِّم قولُ الأسير بالأصل.
ويجب فداءُ أسارى المسلمين مع الإمكان؛ لقوله:«وفكُّ العاني»(٣).
وكذا شراء أسرى أهل الذمة، وقاله الخرقي؛ لأنَّا قد التزمنا حفظهم (٤) بأخذ جزيتهم، فلزمنا الدَّفع من (٥) ورائهم.
وقال القاضي: لا يجب إلاَّ إذا استعان بهم الإمامُ في قتالهم.
فيبدأ بفداء أسارى المسلمين قبلهم؛ لحرمتهم.
(١) قوله: (به) سقط من (أ). (٢) في (ح): في كتابة. (٣) أخرجه البخاري (٣٠٤٦)، من حديث أبي موسى الأشعري ﵁. (٤) قوله: (المسلمين مع الإمكان) إلى هنا سقط من (أ). (٥) في (ح): منه.