وظاهره: أنَّهم إذا لم يكونوا مستعدِّين للقتال أنَّه (٣) لا يسهم لهم؛ إذ لا نفع في حضورهم كالمخذِّل.
وعلم: أنَّه يسهم لأجير الخدمة على الأصحِّ، وقيَّده القاضي وغيره: إذا قصد الجهاد، وحمل المجْد إسهام النَّبيِّ ﷺ لسلمةَ، وكان أجيرًا (٤) لطلحة، رواه مسلمٌ (٥)، على أجيرٍ قصد مع الخدمة الجهادَ.
وفي «الموجز»: هل يسهم (٦) لتجَّار عسكر، وأهل (٧) سُوقه، ومستأجَرٍ مع جنديٍّ؛ كركابيٍّ وسائسٍ، أم (٨) يرضخ؟ فيه روايتان.
(فَأَمَّا المَرِيضُ الْعَاجِزُ عَنِ الْقِتَالِ)؛ أي: لا حقَّ له فيها؛ لأنه ليس من أهل الجهاد كالعبد، وظاهره: أنَّ المرض إذا لم يمنع من القتال كالحُمَّى والصُّداع؛ أنَّه لا يسقط سهمه (٩)؛ لأنَّه من أهل الجهاد، ويُعين (١٠) برأيه
(١) ينظر: المغني ٩/ ٢٦٣. (٢) في (أ): استعداده. (٣) قوله: (أنه) سقط من (ح). (٤) في (ح): أميرًا. (٥) أخرجه مسلمٌ (١٨٠٧)، من حديث سلمة بن الأكوع ﵁. (٦) في (ح): سهم. (٧) في (ح): لأهل. (٨) في (أ): أنه. (٩) في (أ): سهم. (١٠) في (ح): وتعين.