وظاهِرُ المذهب: أنَّه لا يجب مسحهما وإن وجب الاستيعاب؛ لأنَّهما منه حُكمًا، لا حقيقةً؛ لأنَّ الرأس عند إطلاق لفظِه إنما يتناول ما عليه الشَّعر، بدليل: أنَّه لا يجزئ مسحهما عنه وإن قلنا بإجزاء البعض، قاله الجمهورُ.
(وَعَنْهُ: يُجْزِئُ مَسْحُ أَكْثَرِهِ)؛ لأنَّه يطلق على الجميع كما يُقال: جاء العسكرُ، والمرادُ أكثرُه، ولأنَّ إيجاب الكلِّ قد يفضي إلى الحرج غالبًا، وأنَّه منفيٌّ شرعًا.
فإن ترك الثُّلثَ فما دونُ؛ جازَ، وقاله محمَّدُ بن مَسلَمة (٢).
وعنه: يُجزئ بعضُه، وفي «الانتصار»: في التجديد، وفي «التعليق»: للعذر. واختاره الشَّيخ تقي الدِّين، وأنَّه يمسح معه العِمامة، ويكون كالجَبِيرَة، فلا توقيتَ (٣).
وعنه: يجزئ بعضُه للمرأة، وهي الظَّاهرة عند الخَلَّال والمؤلف؛ لأنَّ عائشة كانت تمسح مقدَّم رأسِها (٤).
(١) سبق تخريجه ١/ ١٥٤ حاشية (٤). (٢) هو محمد بن مسلمة بن الوليد الواسطي، أبو جعفر الطيالسي، حدث عن: يزيد بن هارون، وأبي عبد الرحمن المقرئ، توفي ٢٨١ هـ. ينظر: تاريخ الإسلام ٦/ ٨٢٤، الوافي بالوفيات ٥/ ٢١. (٣) ينظر: الفروع ١/ ١٧٩، الاختيارات ص ٢١. وقال في الإنصاف ١/ ٣٥٠: (واختار الشيخ تقي الدين أنه يمسح معه العمامة للعذر؛ كالنزلة ونحوها، وتكون كالجبيرة، فلا توقيت). (٤) في المغني (١/ ٩٣): قال مهنا: قال أحمد: (أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل). قلت له: ولم؟ قال: (كانت عائشة تمسح مقدم رأسها). ولم نقف على هذا الأثر عن عائشة ﵂. وروي عنها خلاف ذلك: أخرج البيهقي في الكبرى (٢٨٣)، عن أم علقمة مولاة عائشة زوج النبي ﷺ، عن عائشة: «أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها من تحت الرداء تمسح برأسها كله»، وأم علقمة اسمها مرجانه، وهي مجهولة.