ورُوي (١) أيضًا: «أنَّ صَفْوان بن أُميَّة شهد حنينًا مع النَّبيِّ ﷺ»(٢)، وبهذا حصل التَّوفيق بين الأدلَّة.
وقدَّم في «المحرَّر» و «الفروع»: أنَّه لا يستعان بهم إلاَّ لضرورة، مثل كون الكفَّار أكثر عددًا ويخاف منهم.
وعنه: يجوز مع حسن رأيٍ في المسلمين، جزم به في «الشرح»، وزاد آخرون: وقوَّته بهم بالعدو (٣).
وفي «الواضح» روايتان: الجوازُ، وعدمه بلا ضرورةٍ، وبناهما على الإسهام له.
وردَّه في «الفروع»، واختار أنَّه يكره الاستعانة بهم إلاَّ لضرورة (٤).
وأطلق أبو الحسن وغيره: أنَّ الرِّواية لا تختلف أنَّه لا يستعان بهم، ولا يعاونون.
وأخذ القاضي من تحريم الاستعانة؛ تحريمها في العمالة والكتبة، قال
(١) في (ب) و (ح): يروي. (٢) أخرج مسلمٌ (٢٣١٣) عن ابن شهابٍ في غزوة حنين، قال: «وأعطَى رسول الله ﷺ يومئذ صفوان بن أميَّة مائةً من النَّعم، ثمَّ مائةً ثمَّ مائةً»، قال ابن شهابٍ: حدَّثني سعيد بن المسيِّب: أنَّ صفوانَ قال: «والله لقدْ أَعطِاني رسول الله ﷺ ما أَعطَاني، وإنَّه لأبغضُ النَّاس إلي، فما برحَ يُعطينِي حتى إنه لأَحب الناس إلي»، وقد كان صفوانُ يومئذٍ كافرًا كما هو الظاهر، وقاله الرَّافعي وابن الأثير، وصوَّبه ابن الملقِّن. ينظر: البدر المنير ٧/ ٣٧٩. (٣) كذا في النسخ الخطية. والذي في المحرر ٢/ ١٧١: (وعنه: إن قَوِيَ جيشه عليهم وعلى العدو لو كانوا معه، ولهم حسن رأي في الإسلام جاز، وإلا فلا). (٤) في (ب) و (ح): للضرورة.