جَازَ إِنْ كَانَتْ المَصْلَحَةُ فِيهِ)؛ لأِنَّ الغرضَ إعلاءُ كلمة الإسلام وصَغارُ الكَفَرَةِ؛ وهو حاصِلٌ بالموادَعة، فيجب؛ كالمنِّ عليهم.
وشرط بعض أصحابنا في عقدها بغير مالٍ: عجْز المسلمين، أو استضرارهم (١) بالمقام؛ ليكون ذلك عذرًا في الانصراف.
(وَإِنْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ؛ جَازَ)؛ لأِنَّه «﵇ لَمَّا حاصر بني قُرَيظةَ نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأجابهم إلى ذلك» متَّفقٌ عليه من حديث أبي سعيد (٢).
وقد عُلِم: أنهم إذا نزلوا على حكم الله تعالى (٣)؛ لزمه أن ينزلهم، وخيِّر كأسرى.
والكلام في مقامين:
الأول (٤): في صفة الحاكم (٥)، فقال:(إِذَا كَانَ حُرًّا، مُسْلِمًا، بَالِغًا، عَاقِلاً، مِنْ أَهْلِ الاِجْتِهَادِ)؛ لأِنَّه حاكِمٌ، أشبه ولاية القضاء.
وظاهره: أنَّه لا يشترط فيه أن يكون بصيرًا، صرَّح به في «البلغة» و «الوجيز»؛ بخلاف القضاء ليعرف المدَّعِي من المدَّعَى عليه، والشَّاهد من المشهود عليه، ولا مجتهدًا في جميع الأحكام الذي لا تعلُّق له في الجهاد، صرَّح (٦) به في «المحرَّر» و «الفروع» وغيرهما، وترك قيد الذكورية والعدالة؛ لوضوحهما.
(١) في (ب): واستضرارهم. (٢) أخرجه البخاريُّ (٣٠٤٣)، ومسلمٌ (١٧٦٨). (٣) قوله: (على حكم الله تعالى) سقط من (ب) و (ح). (٤) قوله: (الأول) سقط من (ب) و (ح). (٥) في (ب) و (ح): الحكم. (٦) في (ب) و (ح): وصرَّح.