(وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ قَتْلُهُ) على الأصحِّ، (حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ الْإِمَامَ)، فيَرَى فيه رأْيَه؛ لأِنَّ الخيَرة في أمر الأسير (١) إليه.
والثَّانيةُ: يجوز؛ كما لو قاتله.
(إِلاَّ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ المَسِيرِ (٢) مَعَهُ)، فله إكراهُه بالضَّرْب وغيرِه، فإن لم يمكنه، وهو المراد بقوله:(وَلَا يُمْكِنُهُ إِكْرَاهُهُ)؛ فإنَّه حينئِذٍ له قَتْلُه، فإن امتنع من الانقياد معه لجُرح أو مرض؛ فله قتلُه.
وعنه: الوقف في المريض، وفيه وجهان: أصحُّهما الجوازُ؛ لأنَّ ترْكَه حيًّا ضرَرٌ على المسلمين.
ونقل أبو طالب: لا يُخلِّيه ولا يقتله (٣).
ويحرُم قتْلُ أسيرِ غيرِه (٤)، ولا شيء عليه، نَصَّ عليه (٥).
واختار (٦) الآجُرِّيُّ: لرجُلٍ قتْلُه لمصلحة؛ كقتل بلالٍ أميَّةَ بنَ خَلَفٍ أسيرَ عبدِ الرَّحمن بنِ عَوْفٍ، وأعانه عليه الأنصار (٧)، وقال: من قتل أسيرًا (٨) فلا شيء عليه (٩).
وإن (١٠) قتل امرأةً أو صبِيًّا؛ عاقَبه الأميرُ، وغرِم ثمنه غنيمةً؛ لأنَّه صار رقيقًا بنفس السَّبْي.
(١) في (ح): اليسير. (٢) في (أ): السير. (٣) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٥٦. (٤) في (ب) و (ح): عنده. والمثبت موافق لما في الفروع ١٠/ ٢٥٦. (٥) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٥٦. (٦) في (ب) و (ح): واختاره. والمثبت موافق لما في الفروع ١٠/ ٢٥٦. (٧) أخرجه البخاري (٢٣٠١)، من حديث عبد الرحمن بن عوف ﵁. (٨) في (أ): قتيلاً. (٩) قوله: (عليه) سقط من (ح). (١٠) في (ح): ومن.