وأمَّا السَّفر لطَلَب العلم؛ فقال أحمد:(يجب عليه أن يطلب من العلم ما يقوم به دِينُه، قيل له: فكلُّ العلم يقوم (٢) به دِينُه، قال: الفرض الذي يجب عليه في نفسه صلاتُه وصيامُه، ونحو ذلك) (٣)، وهذا خاصَّة يطلبه بلا إذْنٍ، وفي «الرعاية»: مَنْ لزِمه التَّعلُّم، وقيل: أو كان فرض كفاية، وقيل: أو نفلاً، ولا يحصل ببلده، فله السَّفر لطلبه بلا إذْنِ أبوَيه.
(وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ) ولو ظَنُّوا التَّلَفَ (الْفِرَارُ)؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا
(١) في (ب) و (ح): بإسقاطه. (٢) في (أ): يقيم. (٣) ينظر: الفروع ٢/ ٣٤٢.