(وَلَا تُسَنُّ (١) الفَرَعَةُ (٢)، هو بفتح الفاء والراء، (وَهِيَ ذَبْحُ (٣) أَوَّلِ وَلَدِ النَّاقَةِ)، كانوا يذبحونه لآلهتهم، وقيل: كان الرَّجل في الجاهليَّة إذا تمَّت إبِلُه مائةً؛ قدَّم بكْرًا فذبحه لصنمه.
(وَلَا الْعَتِيرَةُ، وَهِيَ ذَبِيحَةُ رَجَبٍ)، وقال أبو السَّعادات وأبو عبيد (٤): (كان أهلُ الجاهليَّة إذا طلب أحدُهم أمرًا؛ نذر أن يذبح من غنمه شاةً)(٥).
والصَّحيح ما ذكره المؤلِّف؛ لما روى أبو هريرة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا فَرع ولا عتِيرةَ» متَّفقٌ عليه (٦).
وفي «الرعاية»: يُكْرَه.
ونقل حنبلٌ عن أحمد (٧): تستحب (٨) العتيرة، وحكاه أحمد عن أهل البصرة (٩)، وروي عن ابن سيرين؛ لما تقدَّم من قوله ﵇: «على (١٠) كلِّ أهل بيْتٍ أضحاةٌ وعَتِيرةٌ» (١١)،
(١) في (ب) و (و): ولا يسن. (٢) قوله: (الفرعة) سقط من (ز). (٣) في (ز): ذبيحة. وقوله: (ولد) سقط من (أ). (٤) قوله: (وأبو عبيد) سقط من (ز). (٥) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ١٩٦، النهاية ٣/ ١٧٨. (٦) أخرجه البخاري (٥٤٧٣)، ومسلم (١٩٧٦). (٧) في (ز): أحمد عن حنبل. (٨) في (و): يستحب. (٩) ينظر: الفروع ٦/ ١١٧. (١٠) في (ز): عن. (١١) أخرجه أحمد (١٧٨٨٩)، وأبو داود (٢٧٨٨)، والترمذي (١٥١٨)، وابن ماجه (٣١٢٥)، وفي إسناده: عامر أبو رملة وهو مجهول، قال الترمذي: (حسن غريب)، وضعفه ابن القطان والبغوي، وقال ابن حجر: (سنده قوي). ينظر: شرح السنة ٤/ ٣٥٠، بيان الوهم ٣/ ٥٧٧، الفتح ١٠/ ٤.