وإن أبطلها في أثناء طهارته؛ بطل ما مضى في الأصحِّ، ولم تبطل (٢) في آخر؛ لأنَّه وقع صحيحًا، فلم تبطُلْ (٣) بقطْع النِّيَّة، كما لو نوى قطعَها بعد الفَراغِ من الوضوء.
ثمَّ هل يُتِمُّ على الأوَّلِ؟ يَنبَنِي على وُجوبِ الموالاة.
(١) في (و): قطعًا. (٢) في (و): يبطل. (٣) في (و): يبطل.