لحمها» (١)، وقد ثبت: «أنَّه ﵇ أمر مِنْ كلِّ بَدَنة ببَضْعة (٢)، فجُعلت في قِدْرٍ، فأكل هو وعليٌّ من لحمها، وشربا من مَرَقِها» رواه مسلمٌ (٣)، ولأنهما (٤) دمُ نُسُك أشْبَها التَّطوع.
وظاهر الخرقي: لا يأكل من قِرانٍ، واعتذر عنه الزَّرْكَشِيُّ: بأنَّه اسْتَغْنَى بذكر التَّمتُّع عنه، وليس بظاهِرٍ.
وقال الآجري: ولا من دم متعةٍ، وقدَّمه فِي «الرَّوضة».
وعنه: يأكل إلا من نذرٍ أو جزاء صَيدٍ؛ لأنَّه جعله لله، وجزاءُ الصَّيد بَدَلُ مُتْلَفٍ، وزاد ابنُ أبِي موسى: وكَفَّارَةٍ.
فَرعٌ: ما ملك أكْلَه؛ فله هديته (٥)، وإلا (٦) ضمنه بمثله؛ كبيعه وإتلافه، ويضمنه أجنبيٌّ بقيمته.
وإن (٧) منع الفقراءَ منه حتَّى أنتن؛ ففي «الفصول»: عليه قيمتُه كإتلافه، وفي «الفروع»: يتوجه: يضمن نقصَه.
فائدةٌ: ذكر الشَّيخ تقيُّ الدِّين: (أنَّ كلَّ ما ذُبِح بمكَّة: يُسمَّى هدْيًا، وما ذُبِح بمِنًى، وقد سِيق من الحلِّ إلى الحرم (٨): هديٌ وأضحيَّةٌ، وما اشْتَراه بعرفات، وساقه إلَى مِنًى: فهو هدْيٌ باتِّفاق العلماء، وكذا ما اشتراه من الحرم، وذهب به إلى التَّنعيم، وإنِ اشتراه بمنًى وذبحه بها؛ فعن ابن عمر:
(١) أخرجه البخاري (١٧٠٩)، ومسلم (١٢١١). (٢) قوله: (ببضعة) سقط من (أ). (٣) أخرجه مسلم (١٢١٨)، من حديث جابر ﵁. (٤) في (ز): ولأنها. (٥) في (أ): هديه. (٦) في (أ): ولا. (٧) في (د): فإن. (٨) قوله: (إلى الحرم) في (و): والحرم.