(مِنَ الْحَيَوَانِ) سواءٌ كان من بهيمة الأنعام أو من غيرها، فلو نذر جَذَعةً، وأخرج ثنيَّةً؛ فقد أحسن، (وَغَيْرِهِ (١) سواء كان منقولاً أو غيره؛ لقوله ﵇:«مَنْ راح في السَّاعة الرَّابعة فكأنَّما قرَّب دجاجةً، ومَن رَاح في السَّاعة الخامسة؛ فكأنَّمَا قرَّب بيضةً»(٢).
ولا فرق بين المعيَّن والمطلَق، وهو ظاهرٌ في المنقول، نقل المرُّوذي فِيمَنْ جَعَلَ دراهمَ هدْيًا: فللحَرَم (٣)، وفي «التَّعليق» و «المفردات»، وهو ظاهر «الرِّعاية»: له [أن](٤) يبعثَ ثَمَنَ المنقول.
وقال ابنُ عَقِيلٍ: أو يقوِّمه ويبعث القيمة.
وأمَّا غير المنقول؛ كالعقار ونحوه: باعه وبعث بثمنه إليهم؛ لتعذُّر إهدائه بعينه، فانصرف إلى بدله، يؤيِّده ما رُويَ عن ابن عمر: أن رجلاً سأله عن امرأةٍ نذرت أنْ تُهْديَ دارًا، فقال:«تبيعها، وتصَّدَّق بثمنها على فقراء الحرم»(٥).
(إِلاَّ أَنْ يُعَيِّنَهُ بِمَوْضِعٍ سِوَاهُ) إذا لم (٦) يكن معصيةً؛ لما روى أبو داود: أنَّ رجلاً سأل النَّبيَّ ﷺ فقال: إنِّي نذرت أن أذبح بالأبواء، قال (٧): «بِها صَنَمٌ؟»
(١) في (ب) و (د) و (ز) و (و): أو غيره. (٢) أخرجه البخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠)، من حديث أبي هريرة ﵁. (٣) ينظر: الفروع ٦/ ٩٣، مسائل ابن هانئ ١/ ١٤٩. (٤) قوله: (أن) سقط من الأصل و (أ) و (د) و (ز) و (و). وفي (ب): أنه. والمثبت موافق لما في الفروع والإنصاف. (٥) ذكره في المغني ١١/ ٣٥٣، ولم نقف عليه مسندًا. (٦) قوله: (إذا لم) في (و): إلا أن. (٧) في (د) و (و): فقال.