تنبيهٌ: يفهم منه: أن (١) ما عدا ذلك يُجْزِئُ، ويحتمل عدمه (٢)، فمنها: الهَتْمَاء، وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، قاله جماعة، وفي «التَّلخيص»: هو قياس المذهب.
وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: هي التي سقط بعْضُ أسنانها، تُجْزِئُ في أصحِّ الوَجْهَين (٣).
وكذا لا تُجْزِئُ عصماءُ، وهي التي انكسر غِلافُ قَرْنها، قاله في «المستوعب» و «التَّلخيص».
ونقل جعفر في الذي يُقطَع من أَلْيَته دون الثُّلُث: لا بَأْسَ به (٤).
(وَتُجْزِئُ الجَمَّاءُ)، وهي التي لم يُخلَقْ لها قَرْنٌ؛ لعدَم النَّهي، ولأنَّه لا يُخِلُّ بالمقصود، بخلاف التي ذهب أكثرُ أُذنِها.
(وَالْبَتْرَاءُ) التي لا ذَنَب لها.
ونقل حَنْبَلٌ: لا يُضَحَّى بها (٥)، وقطع به في «التَّلخيص»، فلو كان وَقُطِع (٦)؛ فوجهان.
وفي «المغني» و «الشَّرح»: أنَّ الذي قُطع منها عُضْوٌ؛ كالأَلْيَة: لا تجزئ (٧).
(وَالخَصِيُّ) بلا جَبٍّ، ذكره في «الوجيز» و «الفروع»؛ لأنَّ «النَّبيَّ ﷺ
(١) في (و): بأن. (٢) في (د) و (و): عدمها. (٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٨. (٤) ينظر: الفروع ٦/ ٨٨. (٥) ينظر: الفروع ٦/ ٨٩. (٦) في (و): قُطع. (٧) في (و): لا يجزئ.