وفي «عيون المسائل»: يَجِب الرَّمَل والاِضطباع. ونقل حنبلٌ: إذا نسِيَ الرَّمَل؛ فلا شَيءَ عليه (١)، وقاله الخِرَقِيُّ وغيرُه.
واسْتِلام الرُّكْنَينِ، وتقبيل الحجر، والأذكار والأدعية، والصُّعود على الصَّفا والمروةِ.
(وَأَرْكَانُ الْعُمْرَةِ):
(الطَّوَافُ)؛ كالحجِّ.
(وَفِي الْإِحْرَامِ) بها، وإحرامها من ميقاتها، (وَالسَّعْيِ؛ رِوَايَتَانِ)، جزم في «المحرَّر» و «الوجيز»: بأنَّ الإحرام بها ركنٌ، وفي «الفصول»: السَّعْيُ فيها رُكْنٌ، بخلاف الحجِّ؛ لأنَّها أحَدُ النُّسكَينِ فلا يَتِمُّ إلاَّ بركنين كالحج (٢).
(وَواجِبُها (٣): الحِلاقُ فِي (٤) إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، بناءً على الخلاف في الحجِّ.
وسُنَنُها: الغسلُ، والذِّكْرُ، والدُّعاءُ.
(فَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا)، أو النِّيَّة؛ (لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ)؛ أيْ: لم يصِحَّ نسكه (٥).
(وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا) ولو سهْوًا؛ (فَعَلَيْهِ دَمٌ)، فإن عدمه؛ فكصوم المتعة والإطعام عنه.
وفي «الخلاف» وغيره: الحلاق والتَّقصير لا ينوب عنه، ولا يتحلَّل إلاَّ به علَى الأصحِّ.
(١) ينظر: التعليقة ٢/ ١٤، الفروع ٦/ ٧١. (٢) قوله: (كالحج) سقط من (أ). (٣) في (ب) و (د) و (و): وواجباتها. (٤) في (ب) و (د) و (ز) و (و): على. (٥) زيد في (ب) و (د) و (ز) و (و): إلا به.