أو ليراه (١) الناس، قاله أحمد (٢)، أو ليُشرِف ليسألوه، فإن الناس غَشُوهُ.
وأخذ جماعة: أنه لا بأس للإمام الأعظم؛ ليُرِيَ الجهَّال.
وعنه: يجبره بدم، حكاها المؤلف، قال الزركشي: ولم أرها لغيره.
(وَلَا يُجْزِئُ عَنِ الْحَامِلِ)؛ لأنَّ الطَّواف عبادةٌ، أدَّى به فرض غيره، فلم يقع عن فرضه، كالصَّلاة، ولأنَّ الحامل آلة للمحمول، فكان كالراكب، بخلاف حمله بعرفة؛ لأنَّ المقصود الكون فيها، وهو حاصل لهما.
وله أحوال:
منها: أن ينويا جميعًا عن المحمول، أو ينوي هو دون الحامل، فيجزئ عن المحمول لا الحامل بغير خلاف (٣).
ومنها: أن ينويا جميعًا عن الحامل، أو ينوي هو فقط؛ فيصح له وحده.
ومنها: أن ينوي كل واحدٍ عن نفسه؛ فيصحُّ للمحمول دون حامله؛ جعْلاً له كالآلة.