فإن اختار ذبح بدنة أو بقرة (١)؛ فهو أفضل؛ لأنَّه أوفر لحمًا، وأنفع للفقراء، ويلزمه كلُّها، اختاره ابن عقيلٍ، كما لو اختار الأعلى من خصال الكفَّارة.
وقيل: سُبُعُها، والباقي له أكله والتصرف فيه؛ كذبح سَبْعِ شياه.
وهو كالأضحية، نص عليه (٢)، فلا يجزئ (٣) ما لا يضحَّى به.
(وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ؛ أَجْزَأَتْهُ بَقَرَةٌ)؛ لقول جابر: «كنا ننحر البدنة عن سبعة»، فقيل له: والبقرة؟ فقال: «وهل هي إلاَّ من البُدْن» رواه مسلمٌ (٤)، وكعكسها.
وظاهره: ولو كانت منذورة، ونصره جماعة.
وقال القاضي وأصحابه: يلزمه ما نواه، وإن أطلق فروايتان:
إحداهما: تجزئه بقرةٌ.
والثَّانية: تجزئه مع عدم البدنة؛ لأنَّها بدلٌ.
قال المؤلِّف: والأوَّل أَوْلَى.
فإن كانت جزاء صيد؛ أجزأت أيضًا. وقيل: لا؛ لأنَّها لا تشبه النَّعامة.
ويجزئ عنها سَبْعِ شياهٍ، ذكره الأصحاب؛ لأنَّها معدولةٌ بسُبُع بدنة، وهي دم كامل، وأطيب لحمًا.
وعنه: عند (٥) عدمها؛ لأنَّها بدلٌ.
وعنه: لا يجزئ إلا عشر شياهٍ؛ لقول رافع: «كان النبي ﷺ يجعل في
(١) في (و): بقرة أو بدنة.(٢) ينظر: الفروع ٥/ ٥٤٩.(٣) في (د) و (ز): فلا تجيء، وفي (و): يجوز.(٤) أخرجه مسلم (١٣١٨).(٥) قوله: (عند) سقط من (و).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute