(وَإِنْ مَذَى بِذَلِكَ)؛ أي: بتكرار (١) النَّظر، أو (٢) الاستمناء؛ (فَعَلَيْهِ شَاةٌ)؛ ذكره أبو الخطَّاب، وجزم به في «الشرح»(٣) و «المحرَّر»، وقدَّمه في «الفروع»؛ لأنَّه جزءٌ من المني؛ لكونه (٤) خارجًا بسبب الشَّهوة، ولأنَّه حصل به لذَّةٌ، فهو كاللَّمس.
وفي «الروضة» و «المستوعب»: أو مذى بنظرةٍ فكذلك، وظاهر كلام الأكثر خلافه.
وفي «الكافي»: لا فدية بمذي بتكرار نظر، وجزم به في «الوجيز»، قال في «الفروع»: فيتوجه منه تخريج: ولا بمذي بغيره، وجزم به الأَدَمي إنْ مذى باستمناء.
وذكر القاضي رواية: يفدي بمجرَّد النظر، أنزل أو لا، ومراده: إن (٥) كرره، وأخذها من نقلِ الأثرم فيمن جرَّد امرأتَه، ولم يكن منه غير التَّجريد: عليه شاةٌ (٦).
وحمله في «المغني» و «الشَّرح»: على أنَّه لمس، فإن التجريد لا يخلو عن
(١) في (د) و (و): بتكرر. (٢) قوله: (أو) سقط من (و). (٣) في (و): الوجيز. (٤) قوله: (لكونه) سقط من (أ). (٥) في (و): وإن. (٦) ينظر: التعليقة ٢/ ٢٥١.