للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

والأَوْلى أن الصوم يفسده (١) كل واحد من محظوراته، والحج بالجماع فقط، والرفث مختلف فيه، فلم نَقُلْ بجميعه، مع أنه يلزم القول به في الفسوق والجدال.

وعنه ثالثةٌ: إن أمنى بالمباشرة فسد، وإلاَّ فلا.

(وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَفْسُدْ)، بغير خلافٍ نعلمه (٢)؛ لأنَّها مباشرة عَرِيَت عن إنزالٍ، فلم يفسد به كاللَّمس.

وظاهر كلام الحلواني: أنَّ لنا فيه خلافًا، وما روي عن ابن عبَّاسٍ أنَّه قال لرجلٍ قبَّل زوجتَه: «أفسدت حجَّك» (٣)، ونحوه عن سعيد بن جبير، محمولٌ على الإنزال.

وإن كرَّر النَّظر فأمنى؛ لم يفسد لعدم الدَّليل، وكالإنزال بالفكر، وعليه بدنة في المنصوص، وسيأتي.


(١) في (أ): يفسد.
(٢) ينظر: المغني ٣/ ٣١٠.
(٣) لم نقف عليه بهذا اللفظ، وقد تبع المصنف ما في الشرح الكبير ٨/ ٣٥٣، والفروع ٥/ ٤٦٣.