(وَأَكْلُ) ما ذبحه، و (مَا صِيدَ لِأَجْلِهِ)، نقله الجماعة (١)؛ لما في «الصَّحيحين» من حديث الصَّعب بن جثَّامة: أنَّه أهدى للنَّبيِّ ﷺ حمارًا وحشيًّا، فردَّه عليه، فلما رأى ما في وجهه قال:«إنا لم نرُدُّه عليك إلاَّ أنَّا حُرُم»(٢)، وروى الشَّافعيُّ وأحمد من حديث جابر مرفوعًا: «لحم الصَّيد لكم حلال، ما لم تصيدوه (٣) أو يصد لكم»، فيه المطَّلب بن حنطب، قال الترمذي:(لا يعرف له سماع من جابرٍ)(٤).
وعن عثمان: أنَّه أُتي بلحمٍ صيدٍ، فقال لأصحابه:«كُلوا»، فقالوا: ألا تأكل أنت، فقال:«إني لست كهيئتكم، إنَّما صيد لأجلي» رواه مالك والشَّافعي (٥).
وفي «الانتصار»: احتمال بجوازه.
وظاهره: أنَّ ما حرم على المحرم لكونه دلَّ عليه، أو أشار إليه، أو صِيدَ من أجله؛ لا يحرم على الحلال أكلُه، صرح به غير واحد؛ لحديث الصعب،
(١) ينظر: مسائل صالح ١/ ٢٠٤، مسائل عبد الله ص ٢٠٧. (٢) أخرجه البخاري (١٨٢٥)، ومسلم (١١٩٣). (٣) في (ز): ما لم تصيدوا. (٤) أخرجه الشافعي في مسنده (ص ١٨٦)، وأحمد (١٤٨٩٤)، وأبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦)، والنسائي (٢٨٢٧)، من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله ﵄، بلفظ: «صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصد لكم»، قال ابن عبد الهادي: (وعمرو بن أبي عمرو تكلم فيه غير واحد من الأئمة، ووثقه غير واحد منهم، وأخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما، والمطلب بن عبد الله بن حنطب: ثقة، إلا أنه لم يسمع من جابر فيما قيل، قال ابن أبي حاتم في المراسيل: سمعت أبي يقول: المطلب بن عبد الله بن حنطب عامة أحاديثه مراسيل)، وضعفه الألباني، وأشار إلى إعلاله بالتدليس. ينظر: تنقيح التحقيق ٣/ ٤٨٨، ضعيف سنن أبي داود ٢/ ١٦٠. (٥) أخرجه مالك (١/ ٣٥٧)، ومن طريقه الشافعي في اختلاف مالك الملحق بالأم (٧/ ٢٥٥)، والبيهقي في الكبرى (٩٩٢٤)، وإسناده صحيح.