جزءٍ من الحيوان، وجب المصير إلى القيمة، وهو أقلُّ ما يطلق عليه في الوحدة.
وعنه: درهم أو نصفه، ذكرها جماعة، وخرَّجها القاضي من ليالي منى.
فَرعٌ: إزالةُ بعض الشَّعرة كهي، وكذا في الظُّفر؛ لأنه غير مقدَّر بمساحة، وهو يجب فيهما (١) سواء طالا أو قصرا، بل كالموضِحة، يجب في كبيرها وصغيرها.
وخرَّج ابن عقيل وجهًا: يجب بحساب المتلَف؛ كالأصبع في أنملتها ثُلُث ديتها.
(وَإِنْ حُلِقَ رَأْسُهُ بِإِذْنِهِ؛ فَالْفِدْيَةُ عَلَيْهِ)؛ أي: على المحلوق رأسُه؛ لأن ذلك بإذنه، أشبه ما لو باشره، ولأنَّه تعالى أوجب الفدية عليه مع علمه أنَّ غيره يحلقه.
وظاهره: أنه لا شيء على الحالق، سواء كان مُحرِمًا أو حلالاً.
وفي «الفصول» احتمال: أنه يجب عليه، كشعر الصَّيد، وفيه بُعْدٌ.
فإن سكت ولم ينْهَهُ؛ فقيل: على الحالق؛ كإتلافه ماله وهو ساكتٌ. وقيل: على المحلوق رأسُه؛ لأنَّه أمانةٌ عنده كوديعةٍ.
(وَإِنْ كَانَ مُكْرَهًا أَوْ نَائِمًا؛ فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْحَالِقِ)؛ نَصَّ عليه (٢)؛ لأنَّه أزال ما مُنِع من إزالته، كحلق محرِمٍ رأسَ نفسه. وقيل: على المحلوق رأسُه. وفي «الإرشاد» وجهٌ: القرار على الحالق.
قال في «الفروع»: ويتوجَّه احتمال لا فدية على أحد؛ لأنَّه لا دليل. وفيه شَيءٌ.