والأَوْلَى أن يصرفه إلى العمرة؛ لأنه إن كان في غير أشهر الحجِّ فهو مكروهٌ أو ممتنع (١)، وإن كان فيها فالعمرة أَوْلَى؛ لأنَّ التَّمتُّعَ أفضلُ، وقال أحمد: يجعلها عمرةً (٢)؛ كإحرامه بمثل إحرام فلانٍ.
(وَإِنْ أَحْرَمَ بِمِثْلِ مَا أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ؛ انْعَقَدَ إِحْرَامُهُ بِمِثْلِهِ)؛ لمَا روى جابِرٌ: أنَّ عليًّا قدم من اليمن، فقال له النَّبيُّ ﷺ:«بِمَ أهْلَلْتَ؟» قال (٣): بما أهلَّ به النَّبيُّ ﷺ، قال:«فاهْدِ، وامكُثْ حرامًا»، وعن أبي (٤) موسى نحوه، متَّفقٌ عليهما (٥).
فإن عَلم؛ انعقد بمثله؛ لأنه جعل نفسه تبعًا، وإن كان مطلقًا؛ فحكمه سبق.
وظاهره (٦): لا يلزمه صرفه إلى ما يصرف إليه، ولا (٧) إلى ما كان صرفه إليه، وأطلق بعض أصحابنا احتمالين.
وظاهر كلامهم: يعمل بقوله، لا بما وقع في نفسه.
وإن جهله؛ فكالمنسيِّ.
وإن شكَّ هل أحرم أم لا والأشهر: كما لو لم يحرم؛ فيكون إحرامه مطلقًا.
ويستثنى من ذلك: ما إذا كان إحرامه فاسدًا، فيتوجَّه لنا خلافٌ فيما (٨) إذا
(١) في (ب) و (د) و (ز) و (و): متمتع. (٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٣٥٣. (٣) في (د) و (ز) و (و): فقال. (٤) قوله: (وعن أبي) في (ب) و (ز): وأبو. (٥) حديث جابر ﵁: أخرجه البخاري (١٥٥٧)، ومسلم (١٢١٦)، وحديث أبي موسى ﵁: أخرجه البخاري (١٥٥٩)، ومسلم (١٢٢١). (٦) في (و): فظاهره. (٧) قوله: (إلى ما يصرف إليه ولا) سقط من (أ). (٨) في (و): ما.