شعر رأسه خاصَّة (١)؛ لقول معاوية: «قصرت من شعر رأس (٢) النَّبيِّ ﷺ عند المروة بمشقص (٣)» متَّفقٌ عليه (٤).
وفي «المغني» و «الشرح» عن م (٥): له التَّحلُّلُ، وينحر هديه عند المروة، ويحتمله كلام الخِرَقيِّ.
والأوَّل أصحُّ؛ لأنَّ التمتع (٦) أحد نوعي الجمع بين الإحرامين؛ كالقِران.
فائدةٌ: حيث صحَّ الفسخ؛ لزمه (٧) دمٌ، نَصَّ عليه (٨). وذكر المؤلِّف عن القاضي: لا؛ لعدم النِّيَّة في ابتدائها أو أثنائها (٩). ورُدَّ: بأنَّه دعوى لا دليل عليها.
(وَالمَرْأَةُ إِذَا دَخَلَتْ مُتَمَتِّعَةً [فَحَاضَتْ] (١٠) قبل طواف العمرة (١١)، (فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ)، أو خافه (١٢) غيرها؛ (أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ وَصَارَتْ قَارِنَةً)، نَصَّ عليه (١٣)؛ لما روى مسلمٌ: أنَّ عائشة كانت متمتِّعة فحاضت، فقال لها النَّبيُّ ﷺ:«أهِلِّي بالحجِّ»(١٤)، ولأنَّ إدخال الحجِّ على العمرة يجوز
(١) ينظر: مسائل صالح ١/ ٣٢٧، الروايتين والوجهين ١/ ٣٠٦. (٢) قوله: (رأس) سقط من (و). (٣) في (أ): بمقص. (٤) أخرجه البخاري (١٧٣٠)، ومسلم (١٢٤٦). (٥) قوله: (م) سقط من (و). وينظر: المدونة ١/ ٤٠٩. (٦) في (و): المتمتع. (٧) في (د) و (و): لزم. (٨) ينظر: الفروع ٥/ ٣٧٥. (٩) في (و): وأثنائها. (١٠) قوله: (فحاضت) سقط من الأصل و (أ) و (ز)، وهي مثبتة في النسخ الخطية للمقنع. (١١) زيد في (ب): فحاضت. (١٢) في (و): يخافه. (١٣) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٢١. (١٤) أخرجه مسلم (١٢١٣)، من حديث جابر ﵁.